قدم المهندس باسل شرقي بحثاً في ندوة التثقيف بالمخاطر الاجتماعية ” مقترح قانوني لتعديل الماد 57 المتعلقة بالحضانة

اقامة العتبة الحسينية المقدسة ندوة التثقيف بالمخاطر الاجتماعية والتي تتضمن المجالات التالية :
العنف الاسري ، المخدرات ، الابتزاز الالكتروني ، التنمر ، حالات الطلاق ، ترك الابناء للدراسة ، الادمان على الالعاب
اشراف : الدكتور مصدق عادل طالب
اعداد : باسل جعفر باقر الشرقي
المقدمة :
تكتسب احكام الحضانة في اي بلد اهمية بالغة كونها تحكم العلاقة بين كل من الطفل وذويه واقاربه ومؤسسات الدولة المختصة وهي تجمع كل ما يستحقه الطفل من حقوق على كل الاطراف المذكورة وفقاً لقاعدة اساسية تقول : ( ان حضانة الطفل تدور وجوداً وعدماً مع مصلحة المحضون ) ولذلك فاذا تعارضت هذه المصلحة مع اي مصلحة أخرى فان الغلبة تكون لمصلحة المحضون حتماً .
جاء قانون الاحوال الشخصية العراقي بالرقم 188 لسنة 1959 لتوحيد احكام الاحوال الشخصية فيكون اساساً لإقامة بناء العائلة العراقية مستمداً مبادئه مما هو متفق عليه في احكام الشريعة الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق .
واستمر العمل بهذه الاحكام الى ان عدلت في السنوات 1978 ، 1986 ,1987 بالاستناد الى اجتهادات فقهية من الفتاوى والمذاهب الغير معتمدة في العراق مما خالف الاسباب الموجبة لوضع القانون ليجعل الحضانة انفرادية حجرية لدى الام وحدها لاغياً دور الاب وبقية اولياء المحضون في التربية والرعاية والى الابد.
تعرض الطفل العراقي بسبب تلك التعديلات الى امراض صحية ونفسية عديدة ومتنوعة نتيجة غياب الاب القسري عن حياته وكذلك الى تفشي ظاهرة الاغتراب الابوي بين اطفال الشقاق بتحريض الطفل ضد احد والديه او الطرف الغير حاضن( وهو الأب في الغالب ) الامر الذي تدوم نتائجه السلبية وتنعكس على مستقبل الاطفال واداءهم الدراسي وحالتهم المادية وهو ما أثبتته دراسات عالمية رصينة معتمدة .
كما ادى هذا التعسف في النص والتطبيق الى اطمئنان الحاضنة الى بقاء الاطفال في حضانتها حتى سن 15 سنة وهو سبب مهم من اسباب تزايد حالات التفكك الاسري ووصولها الى ارقام فلكية غير مسبوقة في العراق بناء ً على احصائيات مجلس القضاء الأعلى الرسمية كما ادى الى تزايد حالات العنف داخل الاسرة حيث اصبحت اكثر عدداً و بشاعة .
لذا فانه بغية الوصول الى معالجات قانونية متوازنة للحفاظ على وحدة العائلة والحد من حالات الطلاق والتفكك الاسري المتزايدة ومعالجة مشكلة تزايد حالات العنف الاسري وبقصد الحفاظ على الاطفال من الضياع والتشتت ولتنظيم الروابط الاسرية وتحقيق التوازن بين حقوق الطفل وذويه وبما يتفق مع ثوابت الشريعة الاسلامية السمحاء وما اتفقت عليه المذاهب وبما لا يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ولغرض تغطية كافة الحالات التي تعرض على القضاء التي غفلت عنها النصوص السابقة القديمة المتهالكة كانت الحاجة ماسة الى اعادة النظر بالتشريعات النافذة لإعداد مسودة مقترح قانوني لتعديل المادة 57 المتعلقة بالحضانة .
نبذة تاريخية عن قانون الاحوال الشخصية العراقي وتعديلاته :
لم تكن الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت بقانون واحد يجمع من اقوال الفقهاء ما هو متفق عليه وقد وجد في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعاً للتفكير بوضع قانون يجمع فيه اهم الاحكام الشرعية (المتفق عليها) لذا فان ثورة (14) تموز قد وضعت من اهدافها الأولى وضع قانون موحد في احكام الأحوال الشخصية يكون اساساً لإقامة بناء العائلة العراقية في عهدها الجديد ويكفل استقرار الاوضاع فيها ويضمن للمرأة حقوقها الشرعية واستقلالها العائلي وتحقيقا ً لهذه الغاية الفت وزارة العدل بأمرها المرقم 560 في 7/2/1959 لجنة لوضع لائحة الأحوال الشخصية استمدت مبادئها مما هو (متفق عليه) من احكام الشريعة وما هو المقبول من قوانين البلاد الإسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق(1).
وعلى هذا الاساس جاءت المادة 57 في نصها الأصلي ضمن قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 بفقراتها الخمس موافقة لما اتفق عليه من احكام المذاهب الاسلامية حيث كان سن الحضانة (7) سنوات قابلة للتمديد حسب مصلحة المحضون ويسلم المحضون الى وليه المؤهل عند زواج امه المطلقة (2).
ثم جاءت تعديلات مجلس قيادة الثورة المنحل لقانون الاحوال الشخصية العراقي لتصل الى (17) تعديلاً يعنينا منها التعديلات (الثلاث) (3،4،5)لتي شملت المادة( 57 ) ويمكن تلخيص تلك التعديلات بأنها جعلت سن الحضانة (10) سنوات قابلة للتمديد الروتيني الى 15 سنة لا تسقط حضانة الام خلالها حتى بزواجها بأجنبي عن المحضون الذي لا يبيت ليلة واحدة عند ابيه المؤهل طيلة هذه الفترة ثم يخير بين الوالدين او احد الاقارب كما الغت اي دور للاب ولعصبة الطفل في التربية والرعاية ونقلته الى زوج الام .
المخالفات الدستورية لتعديلات مجلس قيادة الثورة المنحل للمادة (57) :
- ان الاستناد الى ما اختُلف عليه من اراء فقهاء الشرع الاسلامي وكما هو مذكور صراحة ًفي الاسباب الموجبة لتعديلات المادة (57) هو مخالف للمادة (2) / أ ، ج من الدستور العراقي التي تعد كل القوانين التي تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومع الحقوق والحريات الواردة في الدستور باطلة.
- ان فرض احكام فقهية مختلف عليها في قانون الاحوال الشخصية على جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم هو مخالف للدستور في المادة (41) منه التي تقول : ( العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم …) .
- ان تعديلات المادة (57) النافذة تخالف المادة (8) من الدستور التي تنص على انه يجب على العراق ان ( … يحترم التزاماته الدولية ) والجدير بالذكر ان العراق قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل العالمية بالقانون رقم (3) لسنة 1994 وبالرغم من ان الاتفاقيات الدولية لها الفوقية على القانون المحلي الا ان احكام الحضانة في المادة 57 تخالف تلك الاتفاقية في مالا يقل عن 8 مواد منها حيث نجد انها قد نصت على احترام مسؤوليات وحقوق وواجبات (الوالدين واعضاء الاسرة الموسعة ) في المادة (5) كما ان الدول الموقعة عليها تتعهد باحترام حق الطفل في الحفاظ على صلاته العائلية في المادة(8) كما تضمن عدم فصل الطفل عن (والديه) على كره منهما وتحترم الاتفاقية حق الطفل المنفصل عن والديه او عن احدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه وكما جاء في المادة (9) / 1 و 3 من الاتفاقية ، كما ان الاتفاقية الاممية تؤكد في مادتها (18) ضمان الاعتراف بالمبدأ القائل ان كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه .
- تميز التعديلات النافذة للمادة (57) بين الاب العراقي و الام العراقية وبشكل واضح في الفقرة رابعاً منها التي تعطي حضانة كاملة للام لمدة (15) سنة بينما تمنع مبيت المحضون عند ابيه مطلقاً وهذا مخالف للمادة (14) من الدستور التي تنص على : ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس …) .
- تخالف احكام الحضانة النافذة المادة (29)/ اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من الدستور اذا ان منع المبيت عند الاب يشكل صورة من صور تغليب مصلحة الام على مصلحة الطفل ووالده حيث انه يحرم الطفل من حقه على ابيه في (التربية والرعاية والتعليم ) المذكور في البند ثانياً منه كما ان هذا الحرمان القسري من الوالد المؤهل يعد احد اشكال (العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع) الذي يمنعه البند رابعاً من المادة نفسها .
التأثيرات السلبية لأحكام المادة (57) وتطبيقاتها القضائية :
كان لتطبيقات التعديلات الظرفية لمجلس قيادة الثورة اثرها المدمر على الطفولة والاسرة ندرج اهمها وكما يلي :
- زيادة نسبة الطلاق حسب الاحصائيات المقدمة من المحاكم المختصة بسبب عدم الاهتمام بمصير الاطفال بعد الطلاق سيما وان الزوجة مطمئنة لبقاء الاطفال في حضانتها حتى سن (15) سنة وهو ما شخصه مجلس القضاء الاعلى في بيانه الاعلامي (6) خاصةً اذا علمنا ان المعدل السنوي لحالات الطلاق قد تضاعف 250% عنه في سنة 2004 حيث تعدى مجموع حالات الطلاق المليون حالة بينما بلغت 77 الف حالة طلاق في سنة 2018(7) لوحدها ما يعني حصول مالا يقل عن 53 حالة طلاق في الساعة الواحدة اي انه لدينا في العراق جيش مليوني من المطلقات ومالايقل عن 3مليون طفل شقاق وهو ما فجر العديد من النزاعات بين تلك العوائل المتصاهرة منها ما هو قضائي قد يتعدى ال400 الف دعوى قضائية سنوياً بين افراد الاسرة ومنها ما استشرى من نزاعات عشائرية وصلت الى مواجهات مسلحة وسقوط قتلى من الطرفين الامر الذي يعرض السلم المجتمعي الى خطر بالغ يؤدي الى استنزاف الجهد المجتمعي لأفراد تلك العوائل في نزاعات قضائية طويلة الأمد ومكلفة وحالات انتقام وثأر تؤدي في الغالب الى انخفاض انتاجية هذه العوائل وتعطيلهم تماماً .
كما ان تعسف النص القانوني والتطبيقات القضائية جعلت من السهل على الام ان تمنع الطفل من المبيت عند ابيه ليلة واحدة طيلة 15 سنة او حتى مشاهدته حتى وان كانت الحالة الزوجية قائمة بينهما مما ادى الى تزايد في اعداد وبشاعة حالات العنف الاسري حيث اصبحت المادة 57 بثغراتها العديدة المنبع الرئيسي لتزايد حالات العنف الاسري حيث وصلت اعداد الشكاوى من هذه الحالات في سنة 2021 وحدها الى اكثر من 16 الف حالة في عموم العراق .
- ان العيش في اسرة تفتقر الى وجود الوالدين ( يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفشل في التعليم ومشاكل جنوح الاحداث وتعاطي المخدرات وحمل المراهقات والفقر ) كما ان اطفال الشقاق ( يعانون من نمط حياة أسوء من حيث السلوك الصحي البدني والصحة النفسية وتكوين صداقات والتنمر وعلى النقيض يتمتع الاطفال الذين يقضون قدراً متساوياً من الوقت بين الام والاب بنفس الرفاهية التي يتمتع بها الاطفال الذين يعيشون في أسر متماسكة) (8)، وفي هذا السياق صرح مسؤول في وزارة الداخلية العراقية عن ان نحو 25% من الجرائم يتورط بها احداث دون سن الثامنة عشرة وهي تتضمن غالباً عمليات سرقة وقتل وارهاب وتجارة المخدرات والتسول والنصب والاحتيال وجرائم اعتداء اضافة الى التحرش الجنسي وان هناك مشاريع لبناء مراكز تأهيل جديدة تكفي لاستيعاب تزايد اعدادهم المخيف وفي تصريح لمدير سجن الاحداث في بغداد (ولي الخفاجي) اعتبر ان اهم اسباب تزايد جرائم الاحداث تعود الى التفكك الاسري وفي سياق متصل كشفت وزارة الداخلية العراقية نقلاً عن اللواء مازن كامل منصور مدير عام دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تأكيده القاء القبض على 11 الفاً و907 متهمين بترويج المخدرات خلال العام 2021 من بينهم 156 امرأة و (328 حدث تحت سن 18 سنة ) كما حذر تقرير لليونيسيف من زيادة عدد مدمني المخدرات من الاطفال بحدود 10% وان هناك سوق ضخم لتجارة المخدرات في العراق يشكل الاطفال في هذا السوق اعمدة رئيسية وفي عدد من المدارس تم تسجيل حالات تعاطي مخدرات بين تلاميذ لا تتجاوز اعمارهم سن عشر سنوات .
وفي مجال عمالة الاطفال في العراق الممنوع قانوناً فبحسب اخر احصاءات اليونيسيف فان ثلث اطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة فهم يواجهون اعلى معدلات الفقر حيث يوجد طفلان فقيران من كل 5 اطفال وتقدر المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عدد الاطفال العاملين في العراق يصل الى اكثر من 700 الف طفل .
- يعد نفور الطفل من احد الابوين نتيجة للتلاعب النفسي به من قبل الطرف الحاضن ليظهر خوف غير مبرر او عدم احترام او عداء تجاه احد الوالدين او الاقارب أو غيرهم هو شكل مميز من أشكال الايذاء النفسي والعنف الاسري تجاه كل من الطفل وفرد الأسرة المرفوض ويكون سببه الاكثر شيوعاً هو رغبة الطرف الحاضن في استبعاد الطرف الاخر من حياة الطفل (9) وهو ما يسمى بظاهرة الاغتراب الأبوي (Parental Alienation) الشائعة لدى اطفال الشقاق في العراق بسبب الحضانة الانفرادية الحجرية للطفل وعدم تنبه المشرع العراقي الى خطورة هذا الفعل وتجريمه حتى الان .
مقترح تعديل المادة (57) المقدم من قبل اللجنة القانونية البرلمانية :
استناداً الى كل ما تقدم ذكره وبعد استشارة المختصين في القانون واقامة ندوات مع رئاسات محاكم الاستئناف في الكثير من المحافظات العراقية والاستعانة برأي قانونيين ومراجع الدين لكافة المذاهب الاسلامية واساتذة مختصين في علم النفس اصبح من الضروري (اعادة النظر في المادة (57) احكام الحضانة بغية الوصول الى معالجات قانونية للحفاظ على وحدة العائلة وتجنب حالات الطلاق والتفكك الاسري وما ينتج عنه من ظواهر سلبية) (10) .
وبعد التواصل مع السادة نواب الشعب في الدورة السابقة قررت اللجنة القانونية البرلمانية آنذاك تقديم مسودة مقترح لتعديل المادة (57) وقع عليها 163 نائب وتمت القراءة الاولى لهذا المقترح بتاريخ 1/7/2021 وتم جمع خمسين توقيع من اجل عقد جلسة طارئة لمناقشة المقترح الذي عارضته السفارة البريطانية علناً باجتماعها مع رئيس اللجنة القانونية البرلمانية السابق (ريبوار هادي ) ولم يكتمل النصاب في حينها في انتهاك واضح للدستور في المادة (58/ اولاً ) منه بينما تقدمت الحملة الوطنية بمسودة جديدة ابرز ما فيها :
- التمييز بين حالة قيام الزوجية والانفصال في القانون من اجل فتح باب الاصلاح بين الطرفين.
- ينتقل المحضون الى ابيه المؤهل عند اتمامه سن السابعة او حال زواج امه .
- اعادة الاعتبار الى دور اولياء المحضون بإعطائهم حق النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه ومشاهدته .
- تقنين مشاهدة الطفل واستصحابه من قبل الطرف الغير حاضن لفترة ما قبل الرضاعة واعطاء حق المبيت لما بعد سن الرضاعة للطرف غير الحاضن مرة اسبوعيا ً ومعاقبة المخالف وكل ذلك لأول مرة في القانون العراقي .
- اسقاط الحضانة في حال ثبوت الضرر على المحضون ومنها حالة التحريض .
ختاماً نوصي بتعديل احكام الحضانة في العراق على أساس تحقيق المصلحة الفضلى للطفل لضمان سلامته ونموه السليم بالاستناد الى محورين هامين وهما الحضانة التبادلية والرعاية المشتركة بعد الاستعانة بآراء المختصين من خبراء علم النفس والاجتماع والخبراء القانونيين ورجال الدين الافاضل.
المصادر :
- الاسباب الموجبة لقانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 –جريدة الوقائع العراقية العدد 280 بتاريخ 30/12/1959
- المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية قبل التعديل – –جريدة الوقائع العراقية العدد 280 بتاريخ 30/12/1959
- جريدة الوقائع العراقية العدد 2639 في 20/2/1978 الصفحة 314-317
- جريدة الوقائع العراقية العدد 3105 في 7/7/1986 الصفحة 415
- جريدة الوقائع العراقية العدد 3176 في 16/11/1987 الصفحة 830
- موقع مجلس القضاء الاعلى –بيان اعلامي رسمي :
https://www.hjc.iq/view.5899/?fbclid=IwAR3KOK1RaTmImySE8yN12ehCVJ0ngeKUgCz3EDEqc7ZY8DCq8teeDqbgIuk
- احصائيات الطلاق حسب الارقام المعلنة في موقع مجلس القضاء الاعلى .
- إي فرانسون ،س.ب.لافتمان ، اوستبرج واخرون ، الظروف المعيشية للأطفال ذوي الإقامة المشتركة – المثال السويدي .بحث مؤشر الطفل (2017) : 1-23 .
- جي جي هارمان ، اي كروك ، د.إيه هاينز ، سلوكيات النفور من الوالدين : شكل غير معترف به من أشكال العنف الأسري .النشرة النفسية 144(2018): 1275-1299
- نفس المصدر في الفقرة (6) .
مقترح قانوني لتعديل الماد 57 المتعلقة بالحضانة
تعليق واحد