الاخبار

مكتب الامام السيستاني يجيب على استفتاءات جديدة من بينها التغيب عن الدوام.

السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها كأن يستأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية.

السؤال: هل تصح معاملات الموظف الشخصية حال كونه علي راس العمل؟
الجواب: تصح وان كان آثماً بمخالفته لشرط التوظيف اذا كان مقتضاه عدم القيام بمثل هذه المعاملات.

السؤال: شخص يشتغل في دائرة حكومية براتب شهري هل يجوز له التغيب وعدم الالتزام بالعمل لا لسبب ويقبض راتبه كاملاً؟
الجواب: لايجوز ولا يستحق الراتب ازاء فترة الغياب.

السؤال: تفرض كثير من الشركات على المتقدمين للتوظيف أن يجروا فحصا طبيا وذلك للكشف عن أمراض شائعة , وهذا الفحص يستلزم كشف العورة. فهل يجوز لهم القبول بإجرائه؟
الجواب: لايجوز .

السؤال: موظف قد تم تعيينه بطريقة غير رسمية فما حكم أخذه الراتب؟
الجواب: لا ترخيص في مخالفة القوانين في البلد الاسلامي و لكن بعد التعيين اذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفاءة فما يقبضه من الراتب حلال.

السؤال: يعاني اكثر الاطباء من خفارات ليلية شاقة إضافة إلى العمل الصباحي المتعب فهل يجوز للطبيب اخذ أجور اضافية من المرضى تعويضاً عن الوقت الاضافي غير المحسوب له من قبل الدولة؟
الجواب: لا يجوز .

السؤال: يشاهد الطبيب يومياً في المستشفى الحكومي زخماً كبيراً من المرضى لدرجة الملل عن أداء الواجب اثناء الدوام الرسمي فهل يجوز للطبيب معالجة بعض هؤلاء المرضى في عيادته الخاصة ؟
الجواب: لا يجوز التقصير في اداء الواجب بحسب عقد التوظيف في المستشفى الحكومي ولا يجوز مطالبة المرضى بمراجعة العيادة الخاصة اذا كان ذلك ممنوعا حسب نظام المستشفى.

السؤال: اذا كنت موظفاً حكومياً ولدي عمل خاص فهل يجوز ممارسة العمل الخاص لمدة ساعة او ساعتين يومياً أثناء الدوام الرسمي؟
الجواب: لا يجوز إن اخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.

السؤال: شخص مساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
الجواب: يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة الا اذا وثق برضا اصحاب المال بتصرفه حتى على فرض عليهم ببطلان المعاملة كما هو الغالب.

السؤال: هل يجوز بيع الميتة ؟
الجواب: يحرم بيع الميتة النجسة بما في ذلك لحوم وجلود الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعيّة.

السؤال: تقوم بعض المؤسسات الحكومية ـ وربما غير الحكومية أيضاً ـ بإيفاد بعض موظفيها الى بعض المناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض الأعمال المرتبطة بها.
وتزودهم لأجل ذلك بمبالغ لصرفها في النقل والسكن والطعام ونحو ذلك وقد تطالبهم بوصولات صرفها.
وهنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الشرعي:
1ـ اذا صرف جزءاً من المبلغ في موارده؟
2ـ اذا لم يصرف شيئاً بأن حصل على سكن وطعام مجانيين ـ مثلاً؟
3 ـ اذا كان ذلك ضمن الفترة المحددة أو أقل منها؟
الجواب: في جميع الفروض أعلاه:
اذا كانت المؤسسة الموفِدة تشترط الصرف الفعلي في موارد محددة ـ بحسب ضوابطها الاصولية ـ فلا تجوز مخالفة ذلك، بل لا يملك الزائد شرعاً. وإلاّ فلا اشكال، نعم لايجوز تزوير الوثيقة أو ادراج معلومات كاذبة فيها.

مكتب الامام السيستاني يجيب على استفتاءات جديدة من بينها التغيب عن الدوام.

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار