مركز النسيم للدراسات الاستراتيجية

أثر الفعل الجنائي في انهاء العلاقة الوظيفية

تحتل الوظيفة العامة اهمية كبيرة لذا كان من المهم تنظيمها وفق أسس وقواعد قانونية تكفل حست الاداء تحقيقا للصالح العام بدءا من التعيين وصولا لكيفية ممارسة المهام الوظيفية ضمانا لانتظام سير المرفق العام بانتظام واضطراد مع ما يتوفر للموظف من ضمانات بما يمكن ان يتخذ بحقه من اجراءات تتعلق بانتهاء وانهاء علاقته الوظيفية ،اذ يرتبط ذلك بارتكابه جرما يكون له الاثر الرئيسي في انهاء تلك العلاقة ، فالجريمة التي يرتكبها الموظف العام وتسهم في انهاء علاقته الوظيفية اما ان تكون جنائية او انضباطية ،فما يتعلق بالجريمة الجنائية يرتبط بمخالفة مبدأ الشرعية والذي يتعلق بمخالفة نص قانوني تكون لكل جريمة اركان ونص عقابي يحكمها اي ان الجريمة هي : ( كل فعل او امتناع عن فعل يفرض له القانون عقابا اذا ما مثل اعتداء على النظام العام والسلام والطمأنينة العامة ) وبهذا تمثل الجريمة الجنائية اي فعل يمكن ان يرتكب من قبل اي شخص بغض النظر عن صفته وان كانت هناك جرائم لا يتصور ارتكابها الا من قبل موظف عام او من في حكمه كجريمة اختلاس الاموال العامة او الرشوة التي من اول اركانها صفة الموظف العام لتكون اركان الجريمة المرتكبة من قبل الموظف العام ركن مادي يتمثل في الفعل او الامتناع الذي جرمه القانون ، والركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي باي صورة من صوره والثالث الركن الشرعي والمتمثل بوجود نص قانوني يجرم الفعل او الامتناع عن الفعل كجريمة يعاقب عليها القانون واخيرا الصفة اي ان يكون مرتكب الفعل موظفا عاما او مكلف بخدمة عامة ، لتكون الجريمة المرتكبة من قبله تمثل اخلالا وتقصيرا بواجباته الوظيفية ، الا انه وعلى الرغم من استقلال الجريمة الجنائية عن الانضباطية الا ان ذلك لا ينفي التشابك بينهما ، فالعقوبة الانضباطية كالفصل قد تكون عقوبة تبعية لعقوبة جنائية او قد يشكل الفعل المنسوب للموظف جريمتين في وقت واحد احداهما جنائية والاخرى انضباطية وهنا تمتلك الادارة السلطة التقديرية لفرض العقوبة الانضباطية دون انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية وهو ما سار عليه المشرع العراقي بنص المادة السابعة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل النافذ ، ليكون من ابرز آثار الجريمة الانضباطية التي يرتكبها الموظف هو المساس بمركزه القانوني كموظف عام سواء بأنهاء هذه العلاقة او تجريده منها بصفة مؤقتة كما هو الحال بعقوبة الفصل او نهائيا كما هو الحال بعقوبة العزل .

من الجدير بالذكر ان الادارة غير محددة بمبدأ لا جريمة الا بنص بل يمتد تقديرها للأخلال بواجبات الوظيفة العامة والخروج عن مقتضياتها اذ تعمد سلطة التأديب بتقدير الاثر المترتب على ارتكاب جريمة تمثل اخلالا بواجباته المحددة قانونا لتتمثل بالعقوبة الانضباطية التي يجوز فرضها على الموظف الذي ارتكب الجريمة الانضباطية فقانون انضباط موظفي الدولة المنوه عنه اعلاه قسم العقوبات لنوعين انضباطية تشمل الانذار وقطع الراتب والتوبيخ وتأديبه وتشمل انقاص الراتب وتنزيل الدرجة والعزل ، ليكون القانون قد حدد صورتين لأنهاء علاقة الموظف بالوظيفة العامة الا وهي الفصل والعزل فقد رتب القانون الفصل كعقبة تبعية مدة بقاء الموظف في السجن اذا ما حكم عليه بالسجن او الحبس عن جريمة غير مخلة بالشرف ، فالفصل يترتب وجوبا عند الحكم على الموظف بالحبس عن اي جريمة غير مخلة بالشرف ولو كانت مخالفة الامر الذي يعني وجوب فصله عند الحكم عليه لأربع وعشرين ساعة او بضعة ايام وهو ما نجده من غير المنطقي ولا سيما ان حكم الموظف لمرتين بحكم كهذا فالأمر سيؤدي لعزله حينها وهو ما يدعو لإعادة النظر في هذا الجانب من القانون بوضع حد ادنى للحبس المنهي للعلاقة الوظيفية كأن يكون شهرين او ثلاثة على ابعد تقدير، اما العزل فيكون نتيجة فهو يتبع الحكم على الموظف بجناية ناشئة عن وظيفته او انه ارتكبها بصفته الرسمية، لذا يمكن اعمال سلطة الادارة التأديبية التقديرية في غير الحالات المبينة في القانون والمرتبة للأثر في انهاء العلاقة الوظيفية .

د. ايناس عبد الهادي الربيعي مركز الدراسات الاستراتيجية

 

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار