يلتبس على البعض موضوعان متداخلان الاول يخص دستورية انهاء عمل الدورة الحالية لمجالس المحافظات وفق نص المادة ( ١ ) من قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩، والثاني يخص دستورية وجود مجالس المحافظات.
وبالرجوع الى نص المادة ١٢٢ من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نجد ان مجالس المحافظات منصوص عليها في متن الوثيقة الدستورية اذن هي مجالس دستورية، لا بد من تشكيلها وفقا للنصوص الدستورية، والقوانين الخاصة، ولكن هذا لا يعني ان نص المادة ( ١ ) من القانون اعلاه الذي انهى عمل المجالس مخالف للدستور ولا تمديد عمل المجالس بعد انتهاء المدة القانونية سنة ٢٠١٧ مخالف للدستور اذ أن النصوص الدستورية لم تتضمن تحدد ولاية المجالس المحلية بأربع سنوات كما هو الحال في المجالس الاتحادية. المشكلة الحقيقية لمجالس المحافظات تكمن في تعطيل المادة ١٢٢ من الدستور بسبب عدم اجراء انتخابات وليس بسبب انهاء عمل الدورة التي انتهت مددتها القانونية وفقا للمادة ٤ من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل قبل التمديد سنة ٢٠١٧.
الحقوقي عدنان علي ماجد ماجستير قانون