Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مركز النسيم للدراسات الاستراتيجية

جدلية فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة.

تنويه: المعلومات والآراء الواردة في هذا المحتوى تمثل رأي مؤلفها ولا تعكس بالضرورة رأي أو سياسة «وكالة نسيم كربلاء الخبرية»

الدكتور علي بلاسم طراد . متخصص بالقانون الدستوري ، استاذ جامعي

اشترك في قناة «وكالة نسيم كربلاء» على تليجرام

اولا : من الناحية الدستورية
ما يخص انتخاب مرشح من بين المتقدمين للترشيح رئيساً للجمهورية لم تتوسع المادة (٧٠/ اولاً وثانياً) بآلية الترشيح وطريقة الانتخاب من قبل مجلس النواب، أشارت فقط أن يكون الانتخاب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وأن لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين في الإقتراع الثاني ومن يحصل على أعلى الأصوات يعلن رئيسا للجمهورية.
ثانيا : من الناحية القانونية
تحدثت المواد (٧،٦،٥،٤،٣،٢) من قانون أحكام ترشيح رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ عن الآتي:
١- يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال (٣) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
٢- يقدم الراغبون بالترشيح ومن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة(١) من هذا القانون إلى رئاسة مجلس النواب بموعد أقصاه (٣) أيام من بدء الإعلان عن التقديم.
٤- تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين التي توفرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه يحق له الإعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام من تاريخ الإعلان.
٥- تبت المحكمة في الإعتراض المقدم خلال (٣) ايام من تاريخ تسجيل الإعتراض لديها ويكون قرارها باتاً وملزماً.
٦- تبلغ المحكمة رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الإعتراض خلال (٣) أيام من تاريخ صدوره.
٧- تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن أقرت المحكمة قبول ترشيحهم.
مما تقدم يتبين:
١-أن المشرع الدستوري لم يتوسع في آلية الانتخاب والترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، وهذا حال اغلب مواد الدستور؟
٢-بين قانون أحكام ترشيح رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ آلية الانتخاب والترشيح بشكل مفصل كما اوردنها اعلاه وحصرها بمدة (٣) ايام بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهذه المدة حتمية وليست تنظمية فلا يجوز تكرارها، وقد جرى تطبيق كل الفقرات من قبل رئاسة مجلس النواب لذلك فأن اي إعلان لفتح باب الترشيح مجدداً من قبل رئاسة مجلس النواب يعد قراراً فاقداً للشرعية الدستورية والقاونية، وحتماً سيطعن به المتضررون أمام المحكمة الاتحادية العليا..وبعد حينٍ سنرى؟

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
محمود المشهداني يزور نقابة الصحفيين العراقيين ويشيد بالدور الفاعل للنقابة والأداء المهني والإداري في... الشيخ الكربلائي يتشرف باستقبال نجل المرجع الديني الاعلى سماحة السيد محمد رضا السيستاني في منزله توقيعُ مذكّرة تفاهمٍ علميّ بين جامعتَيْ الفرات الأوسط التقنية وبوليتكنيك بوخارست وزير الثقافة د.أحمد فكّاك البدراني يباشر بمهام عمله بعد رفض استقالة وزراء الثقافة و التخطيط والصناعة المحكمة الاتحادية العليا تنهي عضوية رئيس مجلس النواب والنائب ليث الدليمي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس الوزراء أسرار قمة الرياض “العربية-الإسلامية” .. دول نافذة تمنع إجراءات حازمة ضد إسرائيل وتكتفي بالإدانة ! لـ”برويز أشرف” .. “السوداني” يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان ! بدعم السفارة الفرنسية .. “اللامي” يطلع على مشروع “الصحافة المبتكرة” بإعلام بغداد ويثني على المبادرة ... مفاجآت تصعقها وإمكانيات ترعبها .. أسلحة “حماس” بعضها محلي الصنع وتزلزل إسرائيل !